اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 121
مستعملا في أحد الأعضاء دون جميعها لزمكم أن يكون مستعملا في بعض العضو.
قال محمد بن إدريس رحمهالله : هذا آخر كلام المرتضى رحمهالله ، ألا ترى إلى قوله : لأنّ حكم الحدث لا يزول ، والطهارة لا تتم إلا بغسل كلّها ، لأنّها تجري مجرى العضو الواحد ، فإذا كانت تجري مجرى العضو الواحد ، فغسل بعضها غير معتدّ به ، وبقية بعضها مثل بقيتها جميعها ، وحكمه حكمها قبل الشروع فيها ، فليلحظ ما قد حققه رضياللهعنه.
وقد يوجد في بعض الكتب ، انّ للجنب أن يغسل رأسه بالغداة ، ثم يغسل سائر جسده بالعشي ، فيعتقد من يقف على ذلك أنّ المراد بالعشي دخول الليل والعشاء الأول ، والمراد بالعشي في هذا الموضع خلاف ما اعتقده من يعتقده ، بل المراد بالعشي هنا آخر النّهار. قال حميد بن ثور الهلالي :
فلا الظل من برد الضحى نستطيعه
ولا الفيء من برد العشي نذوق
وإن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ، ويسقط الترتيب وقال بعض أصحابنا : يترتب حكما ، وليس بواضح ، بل الأظهر سقوط الترتيب ، للإجماع الحاصل على ذلك ، وأحكام الشريعة تثبتها بحسب الأدلّة الشرعية.
والمستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء ، ويغسل رأسه بها ، وما يليه من عنقه ، ويخلل شعر رأسه ، وشعر لحيته ، ويميزه ، حتى يصل الماء إلى أصوله ، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن ، فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن ، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر ، فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن ، وكف واحد هو الواجب إذا استوعب العضو المغسول به ، فإن لم يستوعبه ، فالواجب عليه الزيادة على ذلك حتى يغسله جميعه ويستوعبه غسلا ، ولو بلغت الزيادة مائة كف مثلا ، بل المستحب بعد استيعاب العضو المغسول ، كفان آخران ، ويمر يديه على جميع جسده ، ويجتهد في وصول الماء إلى جميع بشرته ، والبشرة هي ظاهر الجلد.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 121