اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 120
الدخول في الصّلاة بعد الاغتسال ، وهذا قد اغتسل بغير خلاف لأنّ هذا القائل يوافق على أنّه قد ارتفع حدثه الأكبر وقد اغتسل ، فالآية بمجردها تقتضي استباحة الصّلاة بمجرد اغتساله ، فمن منعه وأوجب عليه شيئا آخر مع الاغتسال يحتاج إلى دليل ، وزيادة في القرآن وإضمار لم يقم عليه دليل عقلي ولا سمعي وأيضا فالإجماع منعقد بغير خلاف ، انّ بمجرّد غسل الجنابة تستباح الصّلاة ، على ما مضى شرحنا له ، وهذا قد اغتسل بغير خلاف ، ولم يحدث بعد غسله ، وكماله ، ما ينقض طهارته.
ويزيد ما اخترناه وضوحا ، ما ذكره السيد المرتضى رحمهالله في مسائل خلافه عند مناظرته المخالفين في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى والكبرى ، قال :
الماء المستعمل عندنا طاهر مطهّر يجوز الوضوء والاغتسال به ، وذلك مثل أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله من الجنابة في إناء نظيف ، ويتوضأ به ، ويغتسل به دفعة اخرى ، بعد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسات ، واستدل فقال : لو كان استعمال الماء يمنع من جواز الطهارة به ، لكان ملاقاته لأول العضو موجبا لاستعماله ، ومانعا من إجرائه على بقية العضو ، وهذا يقتضي أن يأخذ لكل جزء ماء جديدا ، فلمّا اتفقوا على أنّ صب أحدنا الماء على رأسه ، وإفاضته على بدنه ، يجزيه في الطهارة ، مع ملاقاته لأوّل جزء من بدنه ، دلّ ذلك على أنّ استعمال الماء ، لا يمنع من الوضوء به.
فإن قالوا : الماء لا يحكم له بحكم الاستعمال ، حتى يسقط عن جميع العضو ويفارقه ، وما دام على العضو ، فليس بمستعمل.
قلنا لهم : لا فرق بينكم وبين من قال والماء لا يحكم له بحكم الاستعمال حتى يسقط عن الأعضاء كلها ، لأنّ حكم الحدث لا يزول ، والطهارة لا تتم إلا بعد غسل كلّها ، لأنّها تجري مجرى العضو الواحد في حكم العضو ، فإذا جعلتموه
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 120