اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 122
وإمرار اليد عندنا غير واجب ، بل مستحب ، وكذلك في الطهارة الصغرى ، إمرار اليد على الوجه والذراعين غير واجب ، بل الواجب الغسل فحسب ، بما يتأثر [١] به الغسل ، سواء كان ذلك باليد ، أو بتغويص الوجه في الماء ، وكذلك الذراع واليد ، أو بانسكاب بزال [٢] على ذلك ، حتى يستوعبه غسلا.
ومن وجد بعد الغسل بللا ، وكان قد بال ، أو اجتهد إذا لم يتأت له البول ، فلا غسل عليه ، ولا وضوء ، إلا أن يكون بال ، ولم يمسح تحت الأنثيين ، ولا نتر القضيب ، فإنّه يجب عليه الوضوء ، دون اعادة الغسل ، لبقية البول في قضيبه ، وهذا حكم جميع من بال من الرجال وتوضأ قبل أن يستبرئ ثم وجد بللا ، سواء كان جنبا أو غيره ، وهذه الأحكام ، انّما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال ، فأمّا إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة ، ولم ينزل ، فلا يلزمه اعادة الغسل ، سواء وجد بللا بعد غسله ، أو لم يجد ، بال قبل غسله ، أو لم يبل ، فإن كانت جنابته عن إنزال ، فإن كان لم يبل أعاد الغسل ، إذا وجد البلل بلا خلاف على القولين ، عند من لا يرى وجوب الاستبراء ، وعند من رآه.
فأمّا إذا بال قبل اغتساله ، واغتسل ، ثم وجد بعد اغتساله بللا ، يقطع على انّه مني ، فيجب عليه الغسل أيضا ، بلا خلاف ، لقوله عليهالسلام : الماء من الماء [٣] وليس كذلك إذا وجد بللا بعد بوله واغتساله ، ولم يقطع على انّه مني ، فليلحظ ذلك.
والمرأة إذا رأت بللا بعد الغسل ، لم تعده ، على كل حال ، لأنّ ذلك انّما هو من ماء الرجل على ما وردت به الرواية عنهم عليهمالسلام[٤] فهذا التفصيل وارد.
والأولى عندي ، انّها إن تيقنت وقطعت على أنّ البلل مني ، فإنها يجب عليها الغسل ، لقوله عليهالسلام : الماء من الماء ، فإن لم تتيقن انّه مني ، فلا يجب عليها الغسل ، وان لم تستبرئ قبل غسلها بخلاف الرجل ، فظهر الفرق بينهما وبان.
[١] في ل ، والمط : يتأتى [٢] البزال : الثقب. [٣] الوسائل : الباب ٦ من أبواب الجنابة ، ح ٥ [٤] الوسائل : الباب ٣ من أبواب الجنابة ، ح ١.
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 122