responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 268

ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ». [١]

٣ ـ وأما أنّها تستوفى من العاقلة ، فأمر لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة الحلبي : « سألت أباعبداللّه‌ 7... والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين فى كلّ سنة نجماً ... ». [٢]

وأما أنها تستوفى فى سنوات ثلاث ، فللصحيحة المذكورة وصحيحة أبى ولاّد المتقدمة.

دية الجوارح

فى الجناية على العين الواحدة نصف الدية وعلى كلتيهما الدية كاملة. وهكذا الحال في الجناية على الأذن الواحدة والأذنين ، والشفة الواحدة والشفتين ، واليد الواحدة واليدين ، والرجل الواحدة والرجلين. وفى استئصال اللسان الدية كاملة.

والمستند فى ذلك :

إن ما ذكر ممّا لا خلاف فيه وتقتضيه قاعدة « أنّ كلّ ما كان منه فى الجسد واحد ففيه الدية كاملة ، وما كان فيه اثنان ففى كل واحد منهما نصف الدية ، وفيهما معاً الدية كاملة » المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله 7 : « ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين. قلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ... » [٣] وغيرها

ومن ذلك يتضح الوجه فى حكم البقية.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٤٦ ، باب ٢ من ابواب ديات النفس ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٠٦ ، باب ٢ من ابواب العاقلة ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢١٤ ، باب ١ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست