responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 267

يدل عليه إطلاق الآية الكريمة : ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ الى أهله ) [١] ، فإنّها ظاهرة فى أنّ الدية ثابتة على الجاني ، وبإطلاقها تشمل كلا قسمى الخطأ ، غايته خرج الخطأ المحض ـ الذى تجب فيه الدية على العاقلة ـ بالدليل الخاص.

٤ ـ وأما أنّها تستوفى فى سنين ثلاث ، فلصحيحة أبيولاّد المتقدمة.

هذا ، ولكن المشهور أنّها تستوفى فى سنتين لا ثلاث ، إلاّ أنّه لا دليل على ذلك سوى الإجماع المدّعى من بعض. وعليه فالمناسب العمل بالصحيحة بناءً على أنّ إعراض المشهور عن روايةٍ لايوجب سقوطها عن الاعتبار.

دية الخطأ المحض

دية الخطأ المحض أحد الاُمور الستة المتقدمة ـ غايته يلزم فى الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض[٢] ، وعشرون ابن لبون ـ وتستوفى من العاقلة خلال سنين ثلاث.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ دية الخطأ المحض أحد الاُمور الستة السابقة أيضاً ، فلنفس ما تقدّم في القتل الشبيه بالعمد.

٢ ـ وأما أنّه تلزم فى الإبل الاوصاف السابقة ، فهو المشهور بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة عبداللّه‌ بن سنان : « سمعت أباعبداللّه‌ 7 يقول : ... والخطأ يكون فيه


[١] النساء : ٩٢.

[٢] بنت المخاض هى الناقة التى دخلت فى الثانية. وسمّيت بذلك لأنّ اُمّها قد حملت.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست