responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 269

دية الأصابع

فى قطع كل واحد من أصابع اليد عُشر دية اليد ، وفى قطع كل إصبع من أصابع الرجل عُشر دية الرجل.

والمستند فى ذلك :

بعد كونه هو المشهور صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله 7 : « أصابع اليدين والرجلين سواء فى الدية فى كلّ إصبع عشر من الإبل » [١] وغيرها.

وفى مقابل ذلك صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين 7 : « ... ففى الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد ... وفى الأصابع فى كل إصبع سدس دية اليد ... ». [٢]

إلاّ أنّ الصحيحة المذكورة ، لإعراض المشهور عنها [٣] ، ساقطة عن الاعتبار بناءً على تمامية كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عنها ، وتعود الصحيحة الاُولى بناءً على ذلك سالمة عن المعارض ويتمّ رأى المشهور.

دية الضرب

دية اللطمة على الوجه اذا احمرّ دينار ونصف ، وإذا اخضرّ فثلاثة دنانير واذا اسودّ فستة دنانير. [٤] واذا كان ذلك فى البدن فالدية نصف ما فى الوجه.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٤ ، باب ٣٩ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٢٩ ، باب ١٢ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.

[٣] لاستيضاح ذلك لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٥.

[٤] مرَّ المقصود من الدينار تحت عنوان « دية القتل عمداً ».

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست