كل من خالف الشريعة بفعل محرم أو ترك واجب من دون عذر ولميرد تحديد شرعي لمقدار عقوبته ، عاقبه الحاكم الشرعى بما يراه صلاحاً. وفى بعض الروايات تحديد ذلك بما دون أربعين ضربة.
والمستند فى ذلك : أمران :
١ ـ أن المحافظة على النظام قضية لابدّ منها ، وقد اهتمّ بها الاسلام ، وهي لاتتحقق إلاّ بتشريع التعزير على مخالفة أى مقرر شرعي. وحيث إنّ منح هذا الحق لجميع الناس أمر غير محتمل ، لأنّه بدوره يوجب اختلال النظام ، فلابدّ من ثبوته لطائفة معينة ، وبما أنّ القدر المتيقن من ذلك هو الحاكم الشرعي ، فيتعين اختصاص الحق به.
وممّا يؤكد ذلك فعل أميرالمؤمنين 7 ـ حيث كان يراقب الأسواق ويعزر كلّ من خالف المقررات الشرعية ـ والروايات الخاصة الواردة فى الموارد المتفرقة ، كصحيحة أبيالعباس عن أبيعبدالله 7 : « قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكة؟ فقال : على قدر ذنبه » [١] الواردة فى تأديب المملوك ، وموثقة اسحاق بن عمار؛ « قلت لأبي عبدالله 7: ربما ضربت الغلام فى بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرتين. ثم قال : حدُّ الزنا؟! اتق الله. فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغى لى أن أضربه؟ فقال : واحداً. فقلت : والله لو علم أني لا أضربه إلاّ واحداً ما ترك لى شيئاً إلاّ أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال :
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٩ ، باب ٣٠ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.