responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 232

الثامن : المحاربة والإفساد

المحارب ـ وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والإفساد فى الأرض ـ يقتل أو يصلب أو يقطع مخالفاً [١] أو ينفى من الأرض.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنَّ حدَّ المحارب ما ذكر ، فواضح بعد دلالة صريح الاية الكريمة عليه ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ). [٢]

وقد وقع الكلام فى أن الأنحاء الأربعة المذكورة هل هى ثابتة بنحو التخيير لوليّ الأمر أو هى بنحو الترتيب حسب اختلاف الجناية؟

ولو خلينا نحن والآية الكريمة لاستفدنا منها التخيير ، خصوصاً بعد ملاحظة صحيحة حريز عن ابيعبدالله 7 : « ... كل شيء فى القرآن أو فصاحبه بالخيار يختارما شاء » [٣] ، إلاّ أن فى المقابل روايات قد يستفاد منها الترتيب. وكلمات الفقهاء فى المقام مضطربة تبعاً لاضطراب الروايات.


[١] بأن تقطع يده اليمنى مع رجله اليسري.

[٢] المائدة : ٣٣.

[٣] وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٥ ، باب ١٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست