responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 234

فلم أزل اُماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب ، فقال : يا اسحاق! إن كنت تدرى حدَّ ما أجرم فأقم الحدَّ فيه ولا تعدَّ حدود الله » [١] الواردة فى تأديب الغلام.

٢ ـ صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبدالله 7 : « قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدِّ. قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنّها حدُّ المملوك. قلت : وكم ذلك؟ قال : على قدر مايراه الوالى من ذنب الرجل وقوة بدنه » [٢] وما كان بمضمونها.

وسند الصحيحة بطريق الشيخ الكلينى وإن كان قد يتأمّل ، فيه من ناحية المعلى بن محمد ـ حيث إنّه لم‌يوثق بل ضعّف ـ إلاّ إنّه بطريق الشيخ الصدوق لا خدشة فيه فلاحظ.

اقامة الحدود فى عصر الغيبة

يجوز للحاكم الشرعى اقامة الحدود فى عصر الغيبة.

والمستند فى ذلك : أمران :

١ ـ أن الحكمة المقتضية لتشريع الحدود ـ وهى الوقوف امام الفساد والفجور ـ لايحتمل اختصاصها بعصر الحضور.

٢ ـ التمسك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود ، كقوله تعالي : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [٣] ، ( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) [٤] ،


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٩ ، باب ٣٠ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٨٤ ، باب ١٠ من ابواب بقية الحدود ، حديث ٣.

[٣] النور : ٢٤.

[٤] المائدة : ٣٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست