responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 217

انعقاد الإطلاق فيها.

وأما حديث « ادرأوا الحدودَ بالشبهات » [١] فقد رواه الشيخ الصدوق بشكل مرسل ، ولايمكن الإستناد اليه إلاّ بناءً على حجية مراسيل الشيخ الصدوق بشكل مطلق أو خصوص ما كان الإرسال فيها بلسان « قال » ، أو بناءً على تمامية كبرى الانجبار. [٢]

ودعوى صاحب الرياض : أن النص الدال على قاعدة « الحدود تدرأ بالشبهات » متواتر[٣] لانعرف وجهها.

الوسائل المثبتة للزنا

١٨ ـ وأما أنّ الزنا لايثبت إلاّ بالاقرار أربع مرات ، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر 7 : « رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك قال : عليه حدٌ واحد لقذفه إيّاها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حدَّ فيه إلاّ أن يشهد علي نفسه أربع شهادات بالزنا عندالامام » [٤] وغيرها.

وهى بإطلاقها تشمل الجلد أيضاً ولاتختص بالرجم وإن كانت بعض الروايات الاُخرى خاصة به ، فلاحظ.

١٩ ـ وأما أنّ البيّنة التى يثبت بها الزنا هى ما تقدم ، فقد اتضح وجهه فى باب الشهادات تحت عنوان « اختلاف الحقوق فى الاثبات ».


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٧ ، باب ٢٤ ، من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ٤.

[٢] لاستيضاح الحال لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٩ ، ٢١٥.

[٣] رياض المسائل : ٢ / ٤٩٥.

[٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٤٦ ، باب ١٣ ، من ابواب حدِّ القذف ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست