responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 216

شرائط ثبوت حدِّ الزنا

١٦ ـ وأما اعتبار البلوغ والعقل فى ثبوت حد الزنا ، فأمر متسالم عليه. ويكفي لإثباته ما تقدّم فى أوائل الكتاب من شرطية كلّ تكليف بالبلوغ والعقل ، وأنّ الفاقد لذلك قد رفع عنه القلم.

أجل ، قد يقال بلزوم تأديب الصبى من باب التعزير حسب ما يراه الحاكم مصلحةً لدلالة بعض النصوص على ذلك ، ففى رواية بريد الكناسى عن أبيجعفر 7 : « ... قلت : الغلام اذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك : أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد فى الحدود كلّها على مبلغ سنّه ... ». [١]

وأما اعتبار الاختيار ، فأمر متسالم عليه أيضاً ، ويكفى لإثباته حديث الرفع. [٢]

١٧ ـ وأما اعتبار العلم بالحكم والموضوع ، فلأنّه بدونه يكون الوط‌ء بالشبهة ولايصدق عنوان الزنا ليثبت حكمه. هذا مضافاً الى دلالة جملة من النصوص عليه ، كصحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبيعبداللّه‌ 7 : « إنّ رجلاً أعجمياً دخل المسجد يلبى وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله‌ 7: إنّى كنت رجلاً أعمل واجتمعت لى نفقة ، فحيث أحج لم أسأل أحداً عن شيء وأفتونى هؤلاء أن أشقّ قميصى وأنزعه من قبل رجلى وأنّ حجى فاسد وأنّ عليَّ بدنة ، فقال له ... أى رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ... » [٣] ، فإنّها بإطلاقهاتشمل‌المقام ، ومجرد ورودها فى باب الحج لايمنع من


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣١٤ ، باب ٦ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ ، باب ٤٥ ، من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست