responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 218

٢٠ ـ وأما أنّه يعتبر فى الشهادة أن تكون عن حس ورؤية ، فهو ممّا تسالم عليه الأصحاب. وتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه‌ 7 : « حدُّ الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج » [١] وغيرها.

وهل يلزم رؤية نفس الإدخال والإخراج والشهادة بأنهم رأوا ذلك كالميل في المكحلة؟ يظهر من الأصحاب ذلك. ولعلهم استندوا الى موثقة أبيبصير : « قال أبوعبدالله 7: لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والإدخال كالميل فى المكحلة ». [٢]

٢١ ـ وأما أنّه يعتبر وحدة المشهود به زماناً ومكاناً ، فلأنّه بدونه لايتحقق قيام البيّنة على الزنا الواحد.

وأما أنّ الشهود يحدّون مع عدم وحدة المشهود به ، فلأنّه إذا لم‌يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقاً للقذف بالزنا ، فيلزم حدّهم حدَّ القذف.

وأما أنّه اذا لم‌يؤدِّ الشهود شهادتهم سوية يحدُّ من سبق بشهادته حدَّ القذف ، فلموثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عن على : : « فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال على 7: أين الرابع؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال على 7: حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة » [٣] وغيرها.

٢٢ ـ وأما لزوم التعجيل فى اقامة الحدود من دون تأجيل ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه موثقة السكونى السابقة.


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٢ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست