responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 90

كما اذا اختلطت دنانير شخص بدنانير غيره ، أو عباءة شخص بعباءة غيره ، أو حنطة شخص بشعير غيره ، فإنه حيث لايعدُّ الخليط موجوداً واحداً فلا تتحقق الشركة ، بل يلزم الفرز إن امكن ، وإن لم يمكن إلاّ بكلفة بالغة ، فمع اتفاقهما على الصلح فلا مشكلة ، وإلاّ أجبرهما الحاكم عليه.

وتتحقق الشركة بالمعنى الأول أيضاً فيما اذا امتلك شخصان أو أزيد شيئاً واحداً بشراء أو صلح أو هبة ونحوها.

كما تتحقق بعملية التشريك المنصوص عليها فى الروايات ، كمن كان عنده شيء وطلب منه غيره تشريكه فيه ، بأن قال له : « شرّكنى فى نصفه بكذا مقدار » ، فانه اذا قبل تحققت فيه الشركة بالمعنى المذكور ، فاذا حصل فيه ربح أو خسران اشتركا فيه.

والوجه فيه صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله 7 : « سألته عن الرجل يشارك فى السلعة ، قال : إن ربح فله وإن وضع فعليه » [١] وغيرها.

والشركة فى كلّ الأمثلة التى أشرنا اليها تتحقق بنحو الإشاعة.

٢ ـ وأمّا الشركة بالمعنى الثانى ، فهى مما انعقدت عليها السيرة العقلائية المتصلة بزمن المعصوم 7 الممضاة بعدم الردع عنها. وهى أيضاً مشمولة للعمومات ، كقوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ) [٢]. بل يمكن التمسّك لإثبات صحتها بموثقة السكونى عن أبى عبد الله 7 : « أن امير المؤمنين 7كره مشاركة اليهودى والنصرانى والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم » [٣] وغيرها. والسكونى وإن لم يرد فى حقه توثيق خاص إلاّ أن دعوى الشيخ الطوسى فى عدّته عمل الطائفة


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٧٤ ، باب ١ من ابواب احكام الشركة ، حديث ١.

[٢] المائدة : ١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٧٦ ، باب ٢ من احكام الشركة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست