responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 91

برواياته[١] كافٍ فى التساهل من ناحيته.

من أحكام الشركة بالمعنى الاول

لايجوز لبعض الشركاء التصرف فى العين المشتركة بالمعنى الاول الاّ بإذن البقية.

واذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت إجابته إن لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل. وفى حالة عدم لزومه تلزم الإجابة سواء كانت قسمة إفراز ـ بمعنى عدم احتياج المال المشترك فى تقسيمه الى تعديل سهامه لتساوى أجزائه فى القيمة ـ أم قسمة تعديل.

والقسمة عقد لازم ، لايجوز فسخها من دون تراضٍ. ولو اُدّعى وقوع غلط فيها لم يقبل إلاّ بالبيّنة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز التصرف فى العين المشتركة إلاّ بموافقة بقية الشركاء ، فلعدم جواز التصرف فى مال الغير إلاّ بطيب نفسه.

٢ ـ وأمّا لزوم الإجابة الى القسمة مع عدم التضرر ، فللسيرة العقلائية المنعقدة على أن لكلّ مالكٍ الحقَ فى المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه ، وحيث لايحتمل حدوث السيرة المذكورة فى الأزمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم 7 فتكون كاشفة عن رضاه بمضمونها ، بعد عدم ردعه عنها.

وأمّا استثناء حالة لزوم الضرر ، فلقاعدة نفى الضرر ، بناءً على كون المراد منها نفى الحكم الذى ينشأ منه الضرر ، كما هو مختار الشيخ الاعظم قدس‌سره.

٣ ـ وأمّا أن لزوم الإجابة الى القسمة لايفرّق فيه بين شكلى القسمة ، فلعموم


[١] العدة فى الاصول ، مبحث حجية الخبر : ١ / ١٤٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست