responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 89

حقيقة الشركة

تطلق الشركة على معنيين :

أ) كون شيءٍ واحد لاثنين أو أزيد بنحو الإشاعة.

ب) الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم مع الاشتراك فى الربح والخسارة.

وهى بالمعنى الثانى عقد. ولأجله صَحَّ ادراجها فى العقود ، بخلافه بالمعنى الاول فإنها ليست عقداً.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا تحقق الشركة بالمعنى الأول ، فهو من الاُمور الواضحة. فالاخوة مثلاً ، اذا ورثوا مالاً أو حقاً ، كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور.

وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور اذا افترض اشتراك شخصين فى حيازة المباحات ، كاصطياد مجموعة من الأسماك بواسطة شبكة ، أو افتراض امتزاج مالين لشخصين باختيار أو بغيره من دون تمييز لأحدهما عن الآخر بنحوٍ عدّا عرفاً موجوداً واحداً ، كامتزاج حنطة بحنطة أو دقيق حنطة بدقيق حنطة أو شعير. وأمّا اذا كان المزج بنحوٍ لايعدّان موجوداً واحداً فلاتتحقق الشركة ؛ وإن لم يمكن التمييز ،

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست