ب) الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم مع الاشتراك فى الربح والخسارة.
وهى بالمعنى الثانى عقد. ولأجله صَحَّ ادراجها فى العقود ، بخلافه بالمعنى الاول فإنها ليست عقداً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا تحقق الشركة بالمعنى الأول ، فهو من الاُمور الواضحة. فالاخوة مثلاً ، اذا ورثوا مالاً أو حقاً ، كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور.
وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور اذا افترض اشتراك شخصين فى حيازة المباحات ، كاصطياد مجموعة من الأسماك بواسطة شبكة ، أو افتراض امتزاج مالين لشخصين باختيار أو بغيره من دون تمييز لأحدهما عن الآخر بنحوٍ عدّا عرفاً موجوداً واحداً ، كامتزاج حنطة بحنطة أو دقيق حنطة بدقيق حنطة أو شعير. وأمّا اذا كان المزج بنحوٍ لايعدّان موجوداً واحداً فلاتتحقق الشركة ؛ وإن لم يمكن التمييز ،