responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 62

لاتأتمن الخائن وقد جرّبته » [١].

ومع التنزّل عن ذلك أيضا تكفينا الروايات الواردة فى باب الإجارة بالخصوص ، كصحيحة الحلبي : « سألت ابا عبد الله 7عن رجل تكارى دابة الى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : ان كان جاز الشرطَ فهو ضامن. وان كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن. وان وقعت فى بئر فهو ضامن ، لأنه لم يستوثق منها ». [٢]

٢ ـ وأمّا الضمان مع التعدى أو التفريط ، فلقاعدة « على اليد » والصحيحتين المتقدمتين.

٣ ـ وأمّا عدم ضمان الأجير للعين التى يعمل فيها ، فلنفس ما تقدم فى عدم ضمان المستأجر.

٤ ـ وأمّا ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض ، فلقاعدة الإتلاف ، وموثقة السكونى عن أبى عبد الله 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلاّ فهو له ضامن ». [٣]

بل يمكن التمسّك أيضا بصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 7 : « الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل اعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ». [٤]

واذا قيل : مع اذن المريض للطبيب فى مباشرة علاجه لايبقى موجب للضمان.

قلنا : إن الإذن كان فى العلاج دون الإفساد.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٢٩ ، باب ٤ من احكام الوديعة ، حديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨١ ، باب ٣٢ من الإجارة ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعه : ١٩ / ١٩٥ ، باب ٢٤ من ابواب موجبات الضمان ، حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٧٥ ، ، باب ٢٩ من احكام الإجارة ، حديث ١٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست