responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 63

٥ ـ وأمّا استثناء حالة أخذ البراءة ، فلموثقة السكونى المتقدمة.

والسكونى وان لم يوثق فى كتب الرجال إلاّ ان ذلك غير مهم بعد تصريح الشيخ الطوسى بعمل الطائفة برواياته.[١]

واذا قيل : لاتصح البراءة لأنها من قبيل اسقاط ما لم يجب.

قلنا : هذا يتم لو اُريد تخريج الحكم على طبق القاعدة ، أمّا بعد وجود النص فلا مجال لما ذكر من الإشكال.

من احكام عقد الإجارة

يعتبر فيالإجارة الإيجاب والقبول ، ففى إجارة الدار مثلاً يصحّ الإيجاب من صاحب الدار بلفظ « آجرتك الدار » ؛ والقبول من الآخر بلفظ « قبلت » ونحوه ، كما يصح العكس فيقول الآخر : « استأجرت دارك » ويقول صاحب الدار : « قبلت ».

وتتحقق الإجارة بالمعاطاة.

وهى من العقود اللازمة التى لاتنفسخ إلاّ بالتقايل أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.

والمشهور جواز الإجارة المعاطاتية إلاّ اذا تصرف أحدهما فيما انتقل اليه.

واذا تحقق عقد الإجارة ملك كلّ طرف بنفس العقد ما استحقه على الآخر ، فالأجير يملك الاُجرة ولو لم يقم بالعمل ، والمستأجر يملك العمل ولو لم يدفع الاُجرة.

ويجب على كلّ واحد منهما تسليم ما عليه إلاّ اذا كان الآخر ممتنعاً.

ويحق لمستأجر العين ايجارها على آخر ما دام لم يشترط عليه ـ ولو ضمناً ـ استيفاءه


[١] العدة فى الاصول ، مبحث حجية خبر الواحد : ١ / ١٤٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست