responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 61

المقدمة لحرمة المقدمة.

والأنسب أن يوجّه بأن ما دلَّ على عدم نفوذ الشرط اذا كان محرماً للحلال أو بالعكس كقوله 7 : « ... الا شرطاً حرَّم حلالاً او احلَّ حراماً » [١] يمكن ان يفهم منه بعد الغاء الخصوصية عدم صحة الاجارة فى مثل مقامنا.

الضمان فى باب الإجارة

مستأجر العين أمين عليها ، لايضمن تلفها أو تعيّبها إلاّ اذا تعدّى او فرّط.

وهكذا الحال فيالأجير اذا دفع له المستأجر العين ليعمل فيها.

واذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية علاج المريض وتضرر بذلك كان ضامناً إلاّ إذا اخذ البراءة مسبقاً ولم يكن مقصّرا فى إعمال اجتهاده.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم ضمان المستأجر للعين ، فللقصور فى المقتضي ، فان الضمان لو كان ثابتاً فهو ليس إلاّ لقاعدة « على اليد » التى مستندها ليس إلاّ السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ، وهى لاتشمل مثل يد المستأجر ، ولا أقلّ من الشك فيقتصر على القدر المتيقن.

ومع التنزل وفرض تمامية المقتضى يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع ، وهو الروايات الواردة فى عدم ضمان الأمين ، كصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 : « ان رسول الله 9قال : ليس لك ان تتهم من قد إئتمنته و


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست