responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 60

الشيء لايعطيه. بل تحقق النقل من دون رضا المالك خلاف قاعدة « السلطنة » الثابتة له وقاعدة « لايحل مال امري‌ءٍ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه ».

ومن خلال الوجه الاول تتضح النكتة فى عدم صحة اجارة المباحات العامة قبل حيازتها.

٤ ـ وأمّا اعتبار بقاء العين لدى الإنتفاع بها ، فلتقوِّم حقيقة الإجارة بذلك ، فان تمليك منفعة العين دونها يستبطن ذلك.

٥ ـ وأمّا اعتبار إباحة المنفعة ، فاستدلّ له الشيخ النائينى قدس‌سره بأن المنفعة اذا كانت محرمة فهى ليست مملوكة ليمكن تمليكها.

قال قدس‌سره : « إن اشتراط مملوكية المنفعة يغنى عن هذا الشرط ، فان المنفعة المحرمة غير مملوكة ». [١]

٦ ـ وأمّا اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها ، فباعتبار أن المنفعة اذا لم تكن قابلة للاستيفاء فهى ليست‌ملكاً لصاحب العين بل لاتعدُّ منفعة‌للعين ليمكنه تمليكها.

٧ ـ وأمّا اعتبار تمكن المستأجر شرعاً من الانتفاع بالعين ، فقد يوجّه بما ذكره الشيخ النائينى من « أن هذا المثال[٢] قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » [٣].

وفيه : أن كنس الحائض للمسجد ليس محرّما وإنّما المحرّم مقدمته وهو المكث فى المسجد ـ ولذا لو لم يحرم المكث لإكراه أو اضطرار لم يحرم الكنس ـ وحرمة المقدمة لاتستلزم حرمة ذيها بلا كلام وإنّما الكلام فى استلزام حرمة ذي


[١] التعليقة الشريفة للشيخ النائينى على العروة الوثقي ، كتاب الإجارة ، الشرط الخامس من شرائط العوضين.

[٢] أى مثال اجارة الحائض لكنس المسجد الذى ذكره السيد الطباطبائي.

[٣] التعليقة الشريفة للشيخ النائينى على العروة الوثقي ، كتاب الإجارة ، الشرط السابع من شرائط العوضين.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست