وثالثة : بما دلّ على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد فى باب البيع بعد وضوح عدم الخصوصية له.
ورابعة : بتسالم الأصحاب على ذلك.
والكلّ كما تري.
اما الاول : فلأن الثابت فى كتب الحديث نهى النبى 9 عن بيع الغرر[١] ، وليس نهى النبى 9 عن الغرر.
هذا بقطع النظر عن السند وإلاّ فالإشكال اوضح.
وأمّا الثانى : فلضعف الحديث سنداً.
وأمّا الثالث : فباعتبار أن الغاء الخصوصية للبيع لايمكن الجزم به ، ولذا قيل فى ردّ الاستدلال بحديث النهى عن الغرر بان الثابت هو النهى عن بيع الغرر ، فلو فرض عدم الخصوصية للبيع كفى ورود النهى عن بيع الغرر.
وأمّا الرابع : فالتسالم مع احتمال المدرك لاحجية له كما هو واضح ؛ اذ القيمة تعود للمدرك ، وقد عرفنا ضعف المدارك الثلاثة المتقدمة.
وعليه فالحكم باعتبار معلومية العوضين ينبغى ابتناؤه على الاحتياط ، تحفظاً من مخالفة التسالم المدّعى فى المسألة.
٢ ـ وأمّا اعتبار القدرة على التسليم ، فلأن مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسليم تتصرم شيئاً فشيئاً ، وبالتالى لاتكون مملوكة فى اعتبار العقلاء لصاحب الدار ليمكنه نقلها.
٣ ـ وأمّا اعتبار الملكية ، فواضح ؛ اذ غير المالك لايمكنه تمليك الغير ، فان فاقد
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٣٠ ، باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، حديث ٣.