responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 59

وثالثة : بما دلّ على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد فى باب البيع بعد وضوح عدم الخصوصية له.

ورابعة : بتسالم الأصحاب على ذلك.

والكلّ كما تري.

اما الاول : فلأن الثابت فى كتب الحديث نهى النبى 9 عن بيع الغرر[١] ، وليس نهى النبى 9 عن الغرر.

هذا بقطع النظر عن السند وإلاّ فالإشكال اوضح.

وأمّا الثانى : فلضعف الحديث سنداً.

وأمّا الثالث : فباعتبار أن الغاء الخصوصية للبيع لايمكن الجزم به ، ولذا قيل فى ردّ الاستدلال بحديث النهى عن الغرر بان الثابت هو النهى عن بيع الغرر ، فلو فرض عدم الخصوصية للبيع كفى ورود النهى عن بيع الغرر.

وأمّا الرابع : فالتسالم مع احتمال المدرك لاحجية له كما هو واضح ؛ اذ القيمة تعود للمدرك ، وقد عرفنا ضعف المدارك الثلاثة المتقدمة.

وعليه فالحكم باعتبار معلومية العوضين ينبغى ابتناؤه على الاحتياط ، تحفظاً من مخالفة التسالم المدّعى فى المسألة.

٢ ـ وأمّا اعتبار القدرة على التسليم ، فلأن مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسليم تتصرم شيئاً فشيئاً ، وبالتالى لاتكون مملوكة فى اعتبار العقلاء لصاحب الدار ليمكنه نقلها.

٣ ـ وأمّا اعتبار الملكية ، فواضح ؛ اذ غير المالك لايمكنه تمليك الغير ، فان فاقد


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٣٠ ، باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست