فى إجارة الأعيان عنوان المؤجر ، وفى الإجارة على العمل عنوان الاجير.
٣ ـ وأمّا شرعيتها ، فثابتة بقوله تعالي : (اوفوا بالعقود)[١] ، ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ )[٢] ، وبالروايات الواردة لبيان احكام الإجارة التى تأتى الإشارة الى بعضها إن شاء الله تعالي ، بل بالضرورة التى لايحتاج معها الى دليل.
٤ ـ وأمّا شروط المتعاقدين ، فبما انّها لاتختلف عن شرائط المتعاقدين فى باب البيع عدداً ومدركاً فلا حاجة الى التكرار.
شرائط العوضين
يلزم فى عوضى الإجارة : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وإمكان بقاء العين لدى الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلاً ، وأن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح الإجارة لفعل المحرّم ، وان تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة اذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر شرعاً من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار معلومية العوضين ، فقد يستدلّ له :
تارة : بلزوم الغرر على تقدير عدم المعلومية ، وقد نهى النبى 9 عن الغرر.[٣]
[١] المائدة : ١. [٢] النساء : ٢٩. [٣] تذكرة الفقهاء ، كتاب الإجارة ، مسأله ٢ من الركن الثالث فى الفصل الثاني. [٤] مستدرك الوسائل ، باب ٣ من ابواب الإجارة ، حديث ١.