responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 58

فى إجارة الأعيان عنوان المؤجر ، وفى الإجارة على العمل عنوان الاجير.

٣ ـ وأمّا شرعيتها ، فثابتة بقوله تعالي : ( اوفوا بالعقود ) [١] ، ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ ) [٢] ، وبالروايات الواردة لبيان احكام الإجارة التى تأتى الإشارة الى بعضها إن شاء الله تعالي ، بل بالضرورة التى لايحتاج معها الى دليل.

٤ ـ وأمّا شروط المتعاقدين ، فبما انّها لاتختلف عن شرائط المتعاقدين فى باب البيع عدداً ومدركاً فلا حاجة الى التكرار.

شرائط العوضين

يلزم فى عوضى الإجارة : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وإمكان بقاء العين لدى الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلاً ، وأن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح الإجارة لفعل المحرّم ، وان تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة اذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر شرعاً من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار معلومية العوضين ، فقد يستدلّ له :

تارة : بلزوم الغرر على تقدير عدم المعلومية ، وقد نهى النبى 9 عن الغرر.[٣]

واُخري : بالنبوي : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ». [٤]


[١] المائدة : ١.

[٢] النساء : ٢٩.

[٣] تذكرة الفقهاء ، كتاب الإجارة ، مسأله ٢ من الركن الثالث فى الفصل الثاني.

[٤] مستدرك الوسائل ، باب ٣ من ابواب الإجارة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست