responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 57

حقيقة الإجارة

الإجارة عقد على تمليك المنفعة ـ التى هى عمل أو غيره ـ بعوض. وهى مشروعة بالضرورة.

ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين ـ هى نفس شرائط المتعاقدين فى باب البيع ـ وبعضها بالعوضين.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن حقيقة الإجارة ما ذكر ، فهو ما جاء فى كلمات غير واحد من الاصحاب.[١] وهو مبنى على كون الإجارة فعل المؤجر ، كتعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض ، وأمّا بناء على كونها فعل الطرفين ـ كما فى النكاح ـ فالمناسب تعريفها بأنها عقد على المعاوضة على المنفعة.

٢ ـ وأمّا أن المنفعة قد تكون عملا أو غيره ، فواضح ؛ اذ قد تكون الإجارة على العمل ـ كايجار الشخص للبناء أو الخياطة ونحوهما ـ وقد تكون على العين ، كايجار الدار للسكن.

ويطلق على مستحق المنفعة بالإجارة عنوان المستأجر ، وعلى مستحق الأجرة


[١] رياض المسائل : ١٠ / ٧ ؛ الحدائق الناظرة : ٢١ / ٥٣٢ ؛ جواهرالكلام : ٢٧ / ٢٠٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست