الإجارة عقد على تمليك المنفعة ـ التى هى عمل أو غيره ـ بعوض. وهى مشروعة بالضرورة.
ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين ـ هى نفس شرائط المتعاقدين فى باب البيع ـ وبعضها بالعوضين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن حقيقة الإجارة ما ذكر ، فهو ما جاء فى كلمات غير واحد من الاصحاب.[١] وهو مبنى على كون الإجارة فعل المؤجر ، كتعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض ، وأمّا بناء على كونها فعل الطرفين ـ كما فى النكاح ـ فالمناسب تعريفها بأنها عقد على المعاوضة على المنفعة.
٢ ـ وأمّا أن المنفعة قد تكون عملا أو غيره ، فواضح ؛ اذ قد تكون الإجارة على العمل ـ كايجار الشخص للبناء أو الخياطة ونحوهما ـ وقد تكون على العين ، كايجار الدار للسكن.
ويطلق على مستحق المنفعة بالإجارة عنوان المستأجر ، وعلى مستحق الأجرة