responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 36

فالخيار اليه إن شاء ردَّه وإن شاء أخذه أو ردَّ عليه بالقيمة أرش العيب ». [١]

بَيْدَ أن الكتاب المذكور ساقط عن الإعتبار لعدم ثبوت نسبته الى الإمام الرضا 7 ـ وإن اَصَرَّ على ذلك بعض الأصحاب كصاحب الحدائق قدس‌سره [٢] ـ واحتمل كونه من فتاوى ابن بابويه.

نعم ، من يرى حجيّة الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة يمكنه الاستناد إلي ذلك وإلاّ فالمناسب اختصاص الأرش بحالة عدم امكان الردِّ بسبب الحدث.

٤ ـ واما عدم جواز الرد عند احداث حدث ، فلصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها ؛ على ان فكرة الشرط الضمنى قاصرة عن اثبات جواز الردِّ فى الحالة المذكورة.

٥ ـ وأمّا سقوط الرد والأرش حالة العلم أو التبرئ ، فلقصور فكرة الشرط الضمني والنصوص المتقدمة عن الشمول لمثل ذلك.

٦ ـ وأمّا ان الردَّ بالعيب يعم جميع المعاملات ، فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمنى بالبيع بل تعم غيره.

أجل يختص الأرش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة ـ التى هى المدرك له ـ به.

واما استثناء النكاح ، فلعدم جواز فسخه الا بعيوب معينة مذكورة فى محلها.

٧ ـ خيار التأخير

من باع من دون قبض العوضين ولا احدهما وترك المشترى عنده المبيع الى ان ياتيه بالثمن ، فالبيع عليه لازم ثلاثة ايام وله الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما او أحدهما. ويصطلح عليه بخيار التأخير.


[١] مستدرك الوسائل ، باب ١٢ من ابواب الخيار ، حديث ٣ ، والظاهر زيادة الهمزة فى « أو ».

[٢] الحدائق الناضرة : ١ / ٢٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست