فالخيار اليه إن شاء ردَّه وإن شاء أخذه أو ردَّ عليه بالقيمة أرش العيب ». [١]
بَيْدَ أن الكتاب المذكور ساقط عن الإعتبار لعدم ثبوت نسبته الى الإمام الرضا 7 ـ وإن اَصَرَّ على ذلك بعض الأصحاب كصاحب الحدائق قدسسره [٢] ـ واحتمل كونه من فتاوى ابن بابويه.
نعم ، من يرى حجيّة الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة يمكنه الاستناد إلي ذلك وإلاّ فالمناسب اختصاص الأرش بحالة عدم امكان الردِّ بسبب الحدث.
٤ ـ واما عدم جواز الرد عند احداث حدث ، فلصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها ؛ على ان فكرة الشرط الضمنى قاصرة عن اثبات جواز الردِّ فى الحالة المذكورة.
٥ ـ وأمّا سقوط الرد والأرش حالة العلم أو التبرئ ، فلقصور فكرة الشرط الضمني والنصوص المتقدمة عن الشمول لمثل ذلك.
٦ ـ وأمّا ان الردَّ بالعيب يعم جميع المعاملات ، فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمنى بالبيع بل تعم غيره.
أجل يختص الأرش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة ـ التى هى المدرك له ـ به.
واما استثناء النكاح ، فلعدم جواز فسخه الا بعيوب معينة مذكورة فى محلها.
٧ ـ خيار التأخير
من باع من دون قبض العوضين ولا احدهما وترك المشترى عنده المبيع الى ان ياتيه بالثمن ، فالبيع عليه لازم ثلاثة ايام وله الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما او أحدهما. ويصطلح عليه بخيار التأخير.
[١] مستدرك الوسائل ، باب ١٢ من ابواب الخيار ، حديث ٣ ، والظاهر زيادة الهمزة فى « أو ». [٢] الحدائق الناضرة : ١ / ٢٥.