responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 35

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما جواز ردِّ المعيب ، فقد دلّت عليه عدة روايات ، كصحيحة ميسر عن أبي عبداللّه 7 : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ، فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون فى الزيت لم يردَّه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون فى الزيت ردَّه على صاحبه ». [١]

وقد يفهم منها عدم الخصوصية للزيت فإن تَمَّ ذلك وإلاَّ أمكن تخريج الحكم على طبق القاعدة من خلال فكرة الشرط الضمني ، فإنّ كلّ من يُقدم على معاملة يشترط ضمنا السلامة والخيار لنفسه على تقدير عدمها.

٢ ـ وأمّا التعميم للبائع والمشترى ، فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمنى بالمشتري.

٣ ـ وأمّا التخيير بين الرد والأرش الذى صار اليه المشهور ، فلا رواية تدل عليه وإنّما الوارد ثبوت الأرش عند حصول بعض التصرفات المانعة من الرد. ويجوز أن يكون ذلك من باب تعيّن الرد حالة عدم التصرف والأرش حالة التصرف وليس من باب تعيّن احد طرفى التخيير بتعذر الآخر ، فلاحظ صحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 : « ايما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرء اليه ولم يبين ، فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر مانقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » [٢].

أجل ، ورد فى الفقه الرضوي : « فإن خرج فى السلعة عيب وعلم المشتري ،


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤١٩ ، باب ٧ من ابواب احكام العيوب ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٦٢ ، باب ١٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست