responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 37

ومتى ما تمّت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها ، فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ. ولا يختص هذا بالبيع ، بخلاف ما سبق.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما ثبوت الخيار بالتأخير ، فلا إشكال فيه فى الجملة. وهو المشهور. وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر 7 : « الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلاّ فلابيع له » [١] وغيرها.

ولايضرّ ضعفها بعلى بن حديد فى أحد طريقى الكلينى بعد سلامة الآخر ، بل بقية طرقها من ذلك.

وقد يقال : ان نفى الإمام 7 البيع بقوله : « وإلاّ فلا بيع له » يدل على بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع ، وبذلك لاتكون دالة على ما ذهب إليه المشهور.

ويمكن الجواب بأن المقصود تسهيل الأمر على البائع وهو يتحقق بنفى اللزوم من ناحيته ، كيف وهل يحتمل ان البائع لايحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرعا؟

٢ ـ وأمّا اشتراط عدم قبض العوضين ولا أحدهما وترك المشترى المبيع لدي البائع الى ان يجيئه بالثمن ، فللتصريح بذلك فى الصحيحة المتقدّمة.

٣ ـ وأمّا اعتبار عدم اشتراط التأخير ، فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة.

٤ ـ واما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة ، فلأن كلّ طرف يملك


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٦ ، باب ٩ من ابواب الخيار ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست