١ ـ أمّا ثبوت الخيار عند الغبن ، فلا إشكال فيه فى الجملة[١] وإنّما الإشكال فى تخريجه الفني.
وقد ذكرت عدة تقريبات ، لعلّ أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمنى وأن كلّ عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار ـ اشتراطا ضمنيا ـ على تقدير كونه مغبونا.
٢ ـ وأمّا أنّه من حين العقد ـ خلافا للقول بكونه من حين ظهور الغبن ـ فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وإن لم يظهر. وعليه اذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع فى محله.
٣ ـ وأمّا التعميم للبائع ، والمشترى فلاشتراك النكتة.