responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 34

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا ثبوت الخيار عند الغبن ، فلا إشكال فيه فى الجملة[١] وإنّما الإشكال فى تخريجه الفني.

وقد ذكرت عدة تقريبات ، لعلّ أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمنى وأن كلّ عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار ـ اشتراطا ضمنيا ـ على تقدير كونه مغبونا.

٢ ـ وأمّا أنّه من حين العقد ـ خلافا للقول بكونه من حين ظهور الغبن ـ فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وإن لم يظهر. وعليه اذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع فى محله.

٣ ـ وأمّا التعميم للبائع ، والمشترى فلاشتراك النكتة.

٤ ـ وأمّا اعتبار الجهل ، فلاختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة الجهل.

٦ ـ خيار العيب

كلّ من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردُّه. والمشهور التخيير بينه وبين المطالبة بالأرش إلاّ مع إحداث حدث فيه ، فيتعيّن الأرش.

ويسقطان مع العلم بالعيب أو التبرئ منه.

والخيار فى الرد يعمُّ جميع المعاملات ـ ماعدا النكاح ـ وإن كان الأرش خاصا بالبيع.


[١] كتاب المكاسب : ٢ / ٢٦٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست