responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 33

العقد إذا وجب الوفاء به يلزم الوفاء بالشرط أيضا ، لأنه جزء مماتَمَّ التعاقد عليه.

ج ـ التمسّك بالروايات الخاصة ، من قبيل موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه 7 : « أن على بن أبى طالب 7كان يقول : من شرط لإمرأته شرطا فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالاً أو أحلَّ حراما » [١] ، فإنّها واضحة فى وجوب الوفاء.

وموردها وإن كان عقد النكاح إلاّ أنّه يتعدى إلى غيره إما لعدم القول بالفصل ، أو لأن التعليل ينفى احتمال الخصوصية.

وبهذا يتضح أنّ ما أفاده الشهيد فى اللمعة ـ من عدم وجوب الوفاء بالشرط وأنّ فائدته تنحصر فى جواز الفسخ عند تخلفه[٢] ـ قابل للتأمل.

٥ ـ واما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ، فقد قيل فى وجهه :

أ ـ إنّ مرجع الاشتراط عرفا الى تعليق الالتزام بالعقد على تحقق الشرط خارجا ، فعند عدم تحققه لا التزام بالعقد الذى هو عبارة اُخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلف الشرط.

ب ـ التمسك بالبناء العقلائى على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط.

٥ ـ خيار الغبن

وهو ثابت من حين العقد للمغبون ـ بائعا كان أو مشتريا ـ مع جهله بالحال.


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٥.

[٢] اللمعة الدمشقية ، كتاب التجارة ، الفصل التاسع ، الخيار العاشر.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست