العقد إذا وجب الوفاء به يلزم الوفاء بالشرط أيضا ، لأنه جزء مماتَمَّ التعاقد عليه.
ج ـ التمسّك بالروايات الخاصة ، من قبيل موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه 7 : « أن على بن أبى طالب 7كان يقول : من شرط لإمرأته شرطا فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالاً أو أحلَّ حراما » [١] ، فإنّها واضحة فى وجوب الوفاء.
وموردها وإن كان عقد النكاح إلاّ أنّه يتعدى إلى غيره إما لعدم القول بالفصل ، أو لأن التعليل ينفى احتمال الخصوصية.
وبهذا يتضح أنّ ما أفاده الشهيد فى اللمعة ـ من عدم وجوب الوفاء بالشرط وأنّ فائدته تنحصر فى جواز الفسخ عند تخلفه[٢] ـ قابل للتأمل.
٥ ـ واما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ، فقد قيل فى وجهه :
أ ـ إنّ مرجع الاشتراط عرفا الى تعليق الالتزام بالعقد على تحقق الشرط خارجا ، فعند عدم تحققه لا التزام بالعقد الذى هو عبارة اُخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلف الشرط.
ب ـ التمسك بالبناء العقلائى على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط.
٥ ـ خيار الغبن
وهو ثابت من حين العقد للمغبون ـ بائعا كان أو مشتريا ـ مع جهله بالحال.
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٥. [٢] اللمعة الدمشقية ، كتاب التجارة ، الفصل التاسع ، الخيار العاشر.