responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 32

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن الشرط الذى يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا فى العقد بأحد النحوين ، فباعتبار أنه عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام ، فاذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائيا وليس شرطا ليشمله عموم « المسلمون عند شروطهم ».

٢ ـ وأمّا اعتبار أن لايكون مخالفا للشرع ، فلوجهين :

أ ـ عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء بما كان مخالفا له.

ب‌ ـ تقييد وجوب الوفاء فى صحيحة ابن سنان السابقة بذلك.

٣ ـ وأما اعتبار أن لايكون مخالفا لمقتضى العقد ـ كالبيع بلا ثمن ـ فلوجهين :

أ ـ ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين : إمّا عدم وجوب الوفاء بالعقد ومِنْ ثَمَّ بطلانه ، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط ومِنْ ثَمَّ بطلانه ، وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به.

ب ـ ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتب مقتضى العقد عليه.

٤ ـ وأمّا وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، فلوجوه :

أ ـ التمسّك بقوله 7 : « المسلمون عند شروطهم » [١] فإنه يدل على أن الوفاء بالشرط لاينفك عن الإسلام ، وعدمه لاينفك عن عدمه ، ولازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط.

ب ـ التمسّك بقوله تعالي : ( يا أيّها الّذينَ آمَنوا أوفوا بالعقود ) [٢] ، بتقريب أن


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

[٢] المائدة : ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست