١ ـ أمّا أن الشرط الذى يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا فى العقد بأحد النحوين ، فباعتبار أنه عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام ، فاذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائيا وليس شرطا ليشمله عموم « المسلمون عند شروطهم ».
٢ ـ وأمّا اعتبار أن لايكون مخالفا للشرع ، فلوجهين :
أ ـ عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء بما كان مخالفا له.
ب ـ تقييد وجوب الوفاء فى صحيحة ابن سنان السابقة بذلك.
٣ ـ وأما اعتبار أن لايكون مخالفا لمقتضى العقد ـ كالبيع بلا ثمن ـ فلوجهين :
أ ـ ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين : إمّا عدم وجوب الوفاء بالعقد ومِنْ ثَمَّ بطلانه ، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط ومِنْ ثَمَّ بطلانه ، وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به.
ب ـ ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتب مقتضى العقد عليه.
٤ ـ وأمّا وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، فلوجوه :
أ ـ التمسّك بقوله 7 : « المسلمون عند شروطهم » [١] فإنه يدل على أن الوفاء بالشرط لاينفك عن الإسلام ، وعدمه لاينفك عن عدمه ، ولازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط.
ب ـ التمسّك بقوله تعالي : (يا أيّها الّذينَ آمَنوا أوفوا بالعقود)[٢] ، بتقريب أن
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢. [٢] المائدة : ١.