٢ ـ وأمّا اختصاصه بالمتبايعين وعدم شموله لمطلق المتعاقدين ، فللقصور في المقتضي.
٣ ـ وأمّا التعبير بـ « مجلس البيع » فهو من باب ذكر الفرد الغالب ، وإلاّ فلو جري العقد حالة المشى ثبت الخيار أيضا ، لعدم تعبير النص بالمجلس.
٤ ـ وأمّا أنّ الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس ، فلتعبير الصحيحة بـ « حتى يفترقا » الظاهر فى الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس.
٢ ـ خيارالحيوان
وهو ثابت لمشترى الحيوان ثلاثة أيام ، وقيل بثبوته لبايعه أيضا.
وإذا كان الثمن حيوانا فقيل بثبوته للبائع أيضا.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ خيار الحيوان ثلاثة أيام ، فلا خلاف فيه فى الجملة ، [١] والروايات به مستفيضة ، ففى صحيحة ابن مسلم المتقدمة : « وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ».
٢ ـ وأما أن الخيار للمشترى بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه ، فللتصريح بذلك فى جملة من الروايات الاُخري ، كصحيحة على بن رئاب : « سألت أباعبداللّه 7عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشترى او للبائع او لهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة ». [٢]
٣ ـ وأمّا القول بثبوته للبائع ايضا ، فيمكن الاستدلال له بصحيحة اُخرى لمحمد
[١] كتاب المكاسب : ٢ / ٢٤٠. [٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٠ ، باب ٣ من ابواب الخيار ، حديث ٩.