responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 29

٢ ـ وأمّا اختصاصه بالمتبايعين وعدم شموله لمطلق المتعاقدين ، فللقصور في المقتضي.

٣ ـ وأمّا التعبير بـ « مجلس البيع » فهو من باب ذكر الفرد الغالب ، وإلاّ فلو جري العقد حالة المشى ثبت الخيار أيضا ، لعدم تعبير النص بالمجلس.

٤ ـ وأمّا أنّ الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس ، فلتعبير الصحيحة بـ « حتى يفترقا » الظاهر فى الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس.

٢ ـ خيارالحيوان

وهو ثابت لمشترى الحيوان ثلاثة أيام ، وقيل بثبوته لبايعه أيضا.

وإذا كان الثمن حيوانا فقيل بثبوته للبائع أيضا.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أنّ خيار الحيوان ثلاثة أيام ، فلا خلاف فيه فى الجملة ، [١] والروايات به مستفيضة ، ففى صحيحة ابن مسلم المتقدمة : « وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ».

٢ ـ وأما أن الخيار للمشترى بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه ، فللتصريح بذلك فى جملة من الروايات الاُخري ، كصحيحة على بن رئاب : « سألت أباعبداللّه 7عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشترى او للبائع او لهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة ». [٢]

٣ ـ وأمّا القول بثبوته للبائع ايضا ، فيمكن الاستدلال له بصحيحة اُخرى لمحمد


[١] كتاب المكاسب : ٢ / ٢٤٠.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٠ ، باب ٣ من ابواب الخيار ، حديث ٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست