responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 28

منوط بالرضا وطيب النفس لقوله 9 : « لايحلُّ دم امري‌ءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ». [١]

الخيارات

الخيار الثابت فى المعاملات على أقسام :

١ ـ خيار المجلس

وهو ثابت لخصوص المتبايعين فى مجلس البيع ويستمر ما دام لم يحصل التفرق بينهما.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اصل ثبوت خيار المجلس فى الجملة ، فمما لاخلاف فيه.[٢] وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه 7 : « قال رسول اللّه 9: البيّعان بالخيار حتى يفترقا. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». [٣]

وفى مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم : « قال على 7 : اذا صفَّق الرجل علي البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ». [٤] وهو إن أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به إسقاط الخيار فلا إشكال وإلاّ يلزم طرحه لمخالفته لإجماع الأصحاب والضرورة الثابتة بينهم.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣.

[٢] كتاب المكاسب : ٢ / ٢١٨.

[٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٥ ، باب ١ من ابواب الخيار ، حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب الخيار ، حديث ٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست