منوط بالرضا وطيب النفس لقوله 9 : « لايحلُّ دم امريءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ». [١]
الخيارات
الخيار الثابت فى المعاملات على أقسام :
١ ـ خيار المجلس
وهو ثابت لخصوص المتبايعين فى مجلس البيع ويستمر ما دام لم يحصل التفرق بينهما.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما اصل ثبوت خيار المجلس فى الجملة ، فمما لاخلاف فيه.[٢] وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه 7 : « قال رسول اللّه 9: البيّعان بالخيار حتى يفترقا. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ». [٣]
وفى مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم : « قال على 7 : اذا صفَّق الرجل علي البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ». [٤] وهو إن أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به إسقاط الخيار فلا إشكال وإلاّ يلزم طرحه لمخالفته لإجماع الأصحاب والضرورة الثابتة بينهم.
[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣. [٢] كتاب المكاسب : ٢ / ٢١٨. [٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٥ ، باب ١ من ابواب الخيار ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب الخيار ، حديث ٧.