ابن مسلم عن أبى عبداللّه 7 : « المتبائعان بالخيار ثلاثة أيام فى الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ». [١]
وفيه : انّ بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا ، لصراحة صحيحة ابن رئاب فى اختصاص الخيار بالمشتري.
٤ ـ وأمّا القول بثبوته للبائع اذا كان الثمن حيوانا ، فللتمسّك بإطلاق عنوان « صاحب الحيوان » الوارد فى صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإنّه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا ، كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا.
٣ ـ خيار الشرط
وهو الثابت بسبب اشتراطه فى العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي.
ومن افراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار فى استرجاعها عند ردِّ نفس الثمن ـ على تقدير وجوده ـ أو مثله ـ على تقدير عدمه ـ خلال فترة معينة. ويصطلح عليه ببيع الخيار.
كما يجوز للمشترى أيضا اشتراط الخيار عند ردِّ العين خلال فترة معينة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الخيار يثبت باشتراطه ، فاستدل له بوجوه ، نذكر منها :
أ ـ التمسّك بقاعدة « المسلمون عند شروطهم » المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبداللّه 7 : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلايجوز ». [٢]
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٩ ، باب ٣ من ابواب الخيار ، حديث ٢. [٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.