responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 30

ابن مسلم عن أبى عبداللّه 7 : « المتبائعان بالخيار ثلاثة أيام فى الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ». [١]

وفيه : انّ بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا ، لصراحة صحيحة ابن رئاب فى اختصاص الخيار بالمشتري.

٤ ـ وأمّا القول بثبوته للبائع اذا كان الثمن حيوانا ، فللتمسّك بإطلاق عنوان « صاحب الحيوان » الوارد فى صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإنّه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا ، كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا.

٣ ـ خيار الشرط

وهو الثابت بسبب اشتراطه فى العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي.

ومن افراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار فى استرجاعها عند ردِّ نفس الثمن ـ على تقدير وجوده ـ أو مثله ـ على تقدير عدمه ـ خلال فترة معينة. ويصطلح عليه ببيع الخيار.

كما يجوز للمشترى أيضا اشتراط الخيار عند ردِّ العين خلال فترة معينة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن الخيار يثبت باشتراطه ، فاستدل له بوجوه ، نذكر منها :

أ ـ التمسّك بقاعدة « المسلمون عند شروطهم » المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبداللّه 7 : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلايجوز ». [٢]


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٤٩ ، باب ٣ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست