وقد يقال : توجد فى المقابل صحيحة أبى المغرا أو أبى بصير : « قال أبوعبدالله 7: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم. والنحل لاتجوز حتى تقبض » [١] ، فإنها تدلّ على صحة الهبة قبل أن تقبض ، سواء فُسِّر الجواز باللزوم ـ كما هو الظاهر ـ أم بالصحة.
والجواب : أن النتيجة لاتتغير ، فإن الطائفتين حيث يتعذر الجمع بينهما تتساقطان ويلزم الرجوع الى الأصل ، وهو يقتضى عدم ترتب الأثر قبل القبض.
٤ ـ وأمّا اعتبار كون القبض بإذن الواهب ، فهو المشهور.[٢] وهو جيّد لانصراف ما دلّ على اعتبار القبض فى صحة الهبة الى ذلك. بل إن من المحتمل أن تكون كلمة « يقبضها » من باب الإفعال.
ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيد اليزدى قدسسره : من عدم اعتبار الإذن ، تمسّكاً بالإطلاق وأن الأصل عدم شرطية ذلك وأن القدر المتيقن اعتبار وصول المال الى يد المتهب ، ولذا لو كان بيده كفي.[٣]
٥ ـ وأمّا عدم اعتبار القبض فى هبة ما فى يد الغير ، فلتحققه من دون حاجة الى تجديده.
٦ ـ وأمّا عدم لزوم الفورية فى القبض ولاكونه فى مجلس العقد ، فلإطلاق الصحيحة الدالّة على اعتبار القبض.
٧ ـ وأمّا عدم صحة هبة المنافع ، فلانها موجود تدريجى متصرم لايمكن تحقق القبض فيه.
وأمّا صحة هبة الدَّين على غير من هو عليه ، فلأنه بعد إمكان قبضه بقبض فرد
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٥ ، باب ٤ من احكام الهبات ، حديث ٤. [٢] جواهر الكلام : ٢٨ / ١٧٢. [٣] ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ١٦٥.