responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 169

منه لايعود مانع من التمسّك بإطلاق دليل شرعيتها.

وأمّا عدم صحة هبة الدين على من هو عليه ، فلأن ذلك إبراء حقيقة لا هبة ، ويترتب عليه أحكامه دون أحكامها ، فلايجوزالرجوع اذا كان إبراء بخلافه لو كان هبة.

٨ ـ وأمّا جواز الرجوع فى الهبة وكونها عقداً جائزاً بالرغم من اقتضاء أصالة اللزوم لعكس ذلك ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله 7 : « اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والاّ فليس له » [١] وغيرها.

٩ ـ وأمّا استثناء الهبة المعوضة ، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 7 : « اذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع » [٢] وغيرها.

وأمّا استثناء الهبة لذى الرحم ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 : « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلاّ لذى رحم فإنه لايرجع فيها » [٣] وغيرها.

وأمّا استثناء الهبة التى قصد بها القربة ، فلصحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبى جعفر 7 : « لا يرجع فى الصدقة اذا ابتغى وجه الله » [٤] وغيرها.

وأمّا استثناء حالة التلف أو التصرف الذى لايصدق معه قيام العين ، فلصحيحة الحلبى المتقدمة.

١٠ ـ وأمّا عدم لزوم أن يكون الرجوع أمام الموهوب له ، فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما اذا كان أمام الموهوب له.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤١ ، باب ٨ من احكام الهبات ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤١ ، باب ٩ من احكام الهبات ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٨ ، باب ٦ من احكام الهبات ، حديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٤ ، باب ٣ من احكام الهبات ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست