responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 167

ويلزم أن يتوفر فى الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه او فلس.

ويعتبر القبض فى صحة الهبة وأن يكون عن إذن الواهب إلاّ فى هبة ما فى يد الغير له.

ولاتلزم فيه الفورية ولا كونه فى مجلس العقد.

ويلزم فى الموهوب أن يكون عيناً ، فلا تصح هبة المنافع. وأمّا الدين فتصح هبته على غير من هو عليه دون من هو عليه.

والهبة عقد جائز يصح فيها الرجوع إلاّ اذا كانت معوضة ، أو لذى رحم ، أو قصد بها القربة ، أو فرض تحقق التلف او التصرف الذى لا يصدق معه قيام العين بعينها.

ولا يلزم فى صحة الرجوع عن الهبة أن يكون أمام الموهوب له.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا توقف تحقق الهبة على الايجاب والقبول ، فلأن ذلك مقتضى كونها عقداً.

وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فلإطلاق أدلّة مشروعيتها.

٢ ـ وأمّا أنه يعتبر فى الواهب البلوغ وما بعده ، فلأن الهبة عقد وتصرف فى المال ، وكلاهما مشروط بما ذكر.

وأمّا أنه لا يعتبر ذلك فى الموهوب له ، فلعدم تحقق التصرف المالى منه ، ولذا تصح الهبة الى الصبى والمجنون والمحجور عليه ، غايته يلزم فى الأولين نيابة الولى عنهما فى القبول.

٣ ـ وأمّا توقف صحة الهبة على القبض ، فهو المشهور.[١] وتدلّ عليه صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله 7 : « الهبة لا تكون ابداً هبة حتى يقبضها » [٢] وغيرها.


[١] جواهرالكلام : ٢٨. ١٦٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٦ ، باب ٤ من احكام الهبات ، حديث ٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست