يحرم الربا فى القرض ، وذلك باشتراط المقرِض دفع زيادة على المقدار المقترَض.
ويجوز للمقترِض اشتراط التسديد بالأقل.
وإذا تبرع المقترِض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها ، بل ذلك مستحب.
ولايجوز ـ على قول ـ إقراض مقدار من المال مع اشتراط ايجار دار مثلاً أو بيعها بأقلّ من اُجرة أو ثمن المثل ، ويجوز العكس.
ويصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقلّ منه ما لم يلزم الربا. ولايصح بيعه بدين مثله ، كما إذا كان شخص يستحق على ثانٍ مائة كيلو من الحنطة وللثانى على الأوّل مائة كيلو من الشعير واُريد بيع أحدهما بالآخر.
١ ـ أمّا حرمة الربا فى الجملة ، فهى من ضروريات الإسلام لدلالة صريح الكتاب العزيز عليها ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك فى البيع عند البحث عن ربا المعاوضة.
وأمّا تحقق الربا فى القرض وعدم اختصاصه بالمعاوضة ، فهو من المسلّمات التى لم يقع فيها شك.
وقد دلّت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبداللّه 7 : « سألته عن الرجل يسلم فى بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لايصلح ، إذا كان قرضاً يجر شيئاً فلا يصلح ... ». [١] وصحيحة
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٠٥ ، باب ١٩ من أبواب الدين ، حديث ٩.