responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 146

ودعوى : أن اسم القرض لايصدق إلاّ بالقبض ، لانعرف لها وجهاً.

ثم إن هناك قولاً باشتراط التصرف أيضاً بعد القبض فى تحقق الملك. ولكنه كما تري ؛ إذ إطلاق الأدلة ينفيه ، وإن كان مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر ـ لولا ذلك ـ اعتباره لو فرض الشك فى ذلك.

٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار فى المقرِض والمقترِض ، فلأنها من الشرائط العامة فى كلّ عقد.

وأمّا اعتبار عدم السفه ، فلأن السفيه ممنوع من كلّ تصرف مالي.

وأمّا اعتبار عدم الفلس فى المقرِض ، فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله.

وأمّا عدم اعتبار ذلك فى المقترِض ، فلأن المفلس ممنوع من التصرف فى أمواله دون التصرف فى ذمّته بإشغالها.

٣ ـ وأمّا اعتبار كون المال المقترَض عيناً وعدم صحة القرض لو كان ديناً أو منفعة ، فلما تقدم من اشتراط القبض فى صحة القرض ، وإمكان ذلك يختص بالأعيان.

وأمّا عدم صحة القرض مع تردد المال بين فردين ، فلأن تحقق التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح ، والمردد لاتحقق له.

٤ ـ وأمّا اعتبار كون المال مما يصح تملّكه ، فواضح ، لأن القرض تمليك للمال فلابدَّ من كون متعلّقه قابلاً لذلك.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست