responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 148

على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 8 : « سألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض » [١] وغيرهما.

والصحيحة الثانية وإن كانت ضعيفة السند بطريق قرب الإسناد بعبداللّه‌ بن الحسن ، لكونه مجهول الحال إلاّ أنها صحيحة فى طريقها الثاني ، لوجودها فى كتاب على بن جعفر الذى يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ بطريق صحيح ، وهو عن على بن جعفر بطريق صحيح أيضاً.[٢]

ثم إنه توجد بعض الروايات التى قد يستشمّ منها جواز الربا فى القرض ، ففي أكثر من رواية ورد : « خير القرض ما جرَّ منفعة ». [٣]

إلاّ أنه لابدَّ من حملها على صورة عدم الاشتراط ، للنص الدالّ على التفصيل بين ما إذا كان جرُّ المنفعة فى القرض بسبب الاشتراط فلايجوز وبين ما إذا لم يكن بسببه فيجوز ، كما فى موثقة اسحاق بن عمّار عن أبى الحسن 7 : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً ، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لابأس بذلك مالم يكن شرطاً ». [٤]

ويظهر من خلال بعض النصوص أن تلك الروايات جاءت ردّاً على غيرنا القائل بعدم جواز جرِّ القرض للمنفعة ولو بدون اشتراط ، ففى صحيحة محمد بن مسلم :


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٠٨ ، باب ١٩ من أبواب الدين ، حديث ١٨.

[٢] قد اشار صاحب الوسائل الى كتاب على بن جعفر فى الفائدة الرابعة من الفوائد التى ذكرها فى آخر الوسائل كما اشار فى الفائدة الخامسة الى طرقه الصحيحة الى جميع الكتب التى نقل عنها. وامّا الشيخ فقد ذكر فى الفهرست طريقه الى كتاب على بن جعفر.

[٣] وسائل الشيعة : ج ١٣ ، باب ١٩ من أبواب الدين ، حديث ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٦.

[٤] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٠٣ ، باب ١٩ من أبواب الدين ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست