responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 139

لا لأصله.

ودعوي : أن الشرط فى العقود الجائزة لايلزم الوفاء به ، مدفوعة : بأن عموم قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم » يعمّ كلّ شرط بما فى ذلك الواقع ضمن العقد الجائز.

٣ ـ وأمّا عدم تحمل العامل للخسارة إلاّ مع التجاوز عن الحدّ المقرر له ، فلصحيحابى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله 7 : « الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شي‌ء ممّا أمر صاحب المال » [١] وغيره.

٤ ـ وأمّا القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة ، فوجهه أن ذلك ليس شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد ، بل لإطلاقه.

والمناسب التفصيل بين اشتراط تحمل الطرفين للخسارة فيبطل وبين افتراض كون الخسارة على المالك فقط إلاّ أن العامل يلزمه تقديم مالٍ ولو بعنوان الهدية الي المالك يعادل مقدار الخسارة فيصح.

أمّا البطلان فى الأول : فلأن ظاهر صحيحة الكنانى المتقدمة وغيرها كون الخسارة على المالك لاغير ؛ ومقتضى إطلاقها ، كونها عليه حتى مع اشتراط تقسيطها.

وأمّا الصحة في الثاني : فلأن مفاد الشرط ليس تحمل العامل شيئاً من الخسارة ، بل هو اشتراط لأمر آخر غيرالخسارة ، فكما أنه يصح اشتراط المالك على العامل خياطة ثوب له مثلاً كذلك يصح اشتراط اهداء مال له بمقدارنصف‌الخسارة علي فرض تحققها.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٨١ ، باب ١ من ابواب احكام المضاربة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست