عقد المضاربة جائز ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاءا ، إلاّ إذا اشترط عدم الفسخ الى فترة محدودة.
ومع تحقق الخسارة فى التجارة لايضمن العامل منها شيئاً إلاّ اذا تجاوز الحدّ المقرر له.
واذا اشترط المالك تقسيم الخسارة ، كان الشرط صحيحاً على قول.
ويجوز تعدد العامل مع اتحاد المالك.
وتبطل المضاربة بموت كلّ من العامل أو المالك.
والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ، من غير توقف على الانضاض ـ بمعني تحويل الأجناس الى نقود ـ أو القسمة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن عقد المضاربة جائز بالرغم من أن المناسب لأصالة اللزوم فى مطلق العقود لزومه ، فعُلِّلَ :
تارة : بالإجماع وأنه الحجة فى الخروج عن قاعدة اللزوم.[١]
واُخري : بأن عقد المضاربة يرجع فى روحه الى الإذن فى التصرف من أحدهما والقبول من الآخر كالعارية ، وللآذن التراجع عن إذنه متى شاء.
٢ ـ وأمّا أن المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ ، فلوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٢]
ودعوي : أن الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد ، مدفوعة : بأنه منافٍ لإطلاقه