responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 138

من أحكام المضاربة

عقد المضاربة جائز ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاءا ، إلاّ إذا اشترط عدم الفسخ الى فترة محدودة.

ومع تحقق الخسارة فى التجارة لايضمن العامل منها شيئاً إلاّ اذا تجاوز الحدّ المقرر له.

واذا اشترط المالك تقسيم الخسارة ، كان الشرط صحيحاً على قول.

ويجوز تعدد العامل مع اتحاد المالك.

وتبطل المضاربة بموت كلّ من العامل أو المالك.

والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ، من غير توقف على الانضاض ـ بمعني تحويل الأجناس الى نقود ـ أو القسمة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن عقد المضاربة جائز بالرغم من أن المناسب لأصالة اللزوم فى مطلق العقود لزومه ، فعُلِّلَ :

تارة : بالإجماع وأنه الحجة فى الخروج عن قاعدة اللزوم.[١]

واُخري : بأن عقد المضاربة يرجع فى روحه الى الإذن فى التصرف من أحدهما والقبول من الآخر كالعارية ، وللآذن التراجع عن إذنه متى شاء.

٢ ـ وأمّا أن المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ ، فلوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٢]

ودعوي : أن الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد ، مدفوعة : بأنه منافٍ لإطلاقه


[١] جواهرالكلام : ٢٦ / ٣٤٠.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست