responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 140

٥ ـ وأمّا جواز تعدد عامل المضاربة ، فلأنها بذلك تكون منحلّةً فى الواقع الي مضاربتين وبمثابة مضاربة المالك من البداية كلّ واحد منهما على نصف المال. والاتحاد فى مقام الانشاء لاينافى التعدد فى مقام الواقع.

٦ ـ وأمّا بطلان المضاربة بموت العامل ، فلإختصاص الاذن به.

وأمّا بطلانها بموت المالك ، فلإنتقال المال بموته الى وارثه ، وإبقاؤها يحتاج الي عقد جديد.

٧ ـ وأمّا أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ، فلوجهين :

أ ـ أن ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما.

ودعوي : أن الربح لايصدق تحققه قبل الإنضاض.

مدفوعة : بأن ذلك مخالف للوجدان ، فإن العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء ولو قبل تحويله الى نقد. كيف؟ ولو كان الربح غير صادق فيلزم عدم استحقاق العامل لشي‌ء لو فسخ المالك قبل الانضاض.

ب ـ التمسّك بصحيحة محمد بن ميسر : « قلت لأبى عبد الله 7: رجل دفع الي رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لايعلم ، فقال : يقوّم فاذا زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى فى مال الرجل » [١] ، بتقريب أن العامل لو لم ‌يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق أبوه عليه. والصحيحة تامة السند بطرقها الأربع ، فراجع.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست