responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 120

ويمكن التمسّك بنحو التأييد بمرسلة الشيخ الصدوق : « قال رسول اللّه‌ 9: البينة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه. والصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً ». [١] بل يمكن الاستدلال بها بناء على حجية مراسيل الشيخ الصدوق المروية بلسان : « قال ». [٢]

٣ ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما بعده ، فلكون ذلك من الشرائط العامة.

من أحكام الصلح

لا يلزم فى جواز الصلح وجود نزاع مسبق.

وتجوز الاستعانة به فى كلّ مورد إلاّ إذا استلزم تحريم الحلال أو العكس.

وهو عقد لازم لاينفسخ إلاّ بالإقالة أو بفسخ من جعل له الخيار.

وتغتفرالجهالة فيالمصالح عليه وبه حتيمع إمكان‌التعرف عليهما من‌دون‌مشقة.

وفى جواز التصالح على الجنس الربوى بمماثله مع التفاضل خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم اعتبار النزاع المسبق ، فلأن ذلك من قبيل حكمة التشريع التى لاتمنع من التمسّك بإطلاق دليل مشروعيته. ولفظ الصلح وإن كان مشعراً باعتبار سبق ذلك إلاّ أنه ليس بشكل يمنع من التمسّك بالإطلاق.

٢ ـ وأمّا جواز الاستعانة به فى كلّ مورد ، فلإطلاق دليل شرعيته.

وأمّا اعتبار أن لايكون مستلزماً لتحريم حلال وبالعكس ، فلما تقدم.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٦٤ ، باب ٣ من أحكام الصلح ، حديث ٢.

[٢] لاستيضاح الحال يمكن مراجعة : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية ، القسم الثاني : ٢١٥ ، ٢٦٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست