responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 121

٣ ـ وأمّا أنه عقد لازم ، فلأصالة اللزوم فى كلّ عقد التى تقدم مستندها فى مبحث البيع.

وأمّا جواز الفسخ بالإقالة والخيار ، فلأن لزوم الصلح حقى وليس حكمياً.

٤ ـ وأمّا اغتفار الجهالة ـ خلافاً للمنسوب إلى الشافعى من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به ـ[١] فلإطلاق صحيح حفص وصحيح الحلبى السابقين.

ومع التنزل وافتراض نظرهما إلى أصل التشريع دون الخصوصيات ، فبالإمكان التمسّك بصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 : « فى رجلين كان لكلٍّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدرى كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولى ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ». [٢]

٥ ـ وأمّا أن الجهالة مغتفرة حتى مع إمكان تحصيل العلم ، فللإطلاق أيضاً.

٦ ـ وأمّا الخلاف فى جواز التصالح على الجنس الربوى بمماثله مع التفاضل ، فيستند الى الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة ، [٣] فإنه قد يدّعى انصرافها الى خصوص البيع ، فيلزم اختصاص التحريم به ، وقد ينكر ذلك ويتمسّك بإطلاقها ، فيلزم تعميم التحريم للصلح أيضاً.

ومن تلك الأخبار صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه‌ 7 : « الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ، والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولانقصان ». [٤]


[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ٢١٨.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٦٦ ، باب ٥ من أحكام الصلح ، حديث ١.

[٣] وقد تقدمت الاشارة اليها فى كتاب البيع تحت عنوان « الربا ».

[٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٦ ، باب ١ من أبواب الصرف ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست