١ ـ الايجاب والقبول مطلقاً حتى إذا كان مفيداً للإبراء. ويكفى فيهما كل ما يدلّ عليهما.
٢ ـ أن لايكون مستلزماً لتحليل محرّم أو بالعكس.
٣ ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار فى المتصالحين. وهكذا عدم الحجر لفلس أو سفه فيمن يقتضى الصلح التصرف فى ماله.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى الصلح ، فلكونه عقداً.
وأمّا أن ذلك معتبر فيه حتى إذا أفاد فائدة الابراء ، فلأن ذلك مقتضى كونه عقداً مستقلاً.
وأمّا أنه يكفى كلّ ما يدلّ على الايجاب والقبول ، فلأنّه بذلك يصدق عنوان الصلح فتشمله الإطلاقات العامة والخاصة.
٢ ـ وأمّا اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام وبالعكس ، فلعدم احتمال إمضاء الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك.
وفى موثقة اسحاق بن عمار عن الامام الصادق 7 عن أبيه 7 أن على بن أبي طالب 7 كان يقول : « من شرط لامراته شرطاً فليفِ لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً » [١] ؛ والشرط ان لم يفهم منه ما يشمل المعاملة أيضاً فبالإمكان التعدّى منه إليها من باب تنقيح المناط والغاء الخصوصية.
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٥.