responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 119

شرائط الصلح

يلزم فى صحة الصلح توفّر :

١ ـ الايجاب والقبول مطلقاً حتى إذا كان مفيداً للإبراء. ويكفى فيهما كل ما يدلّ عليهما.

٢ ـ أن لايكون مستلزماً لتحليل محرّم أو بالعكس.

٣ ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار فى المتصالحين. وهكذا عدم الحجر لفلس أو سفه فيمن يقتضى الصلح التصرف فى ماله.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى الصلح ، فلكونه عقداً.

وأمّا أن ذلك معتبر فيه حتى إذا أفاد فائدة الابراء ، فلأن ذلك مقتضى كونه عقداً مستقلاً.

وأمّا أنه يكفى كلّ ما يدلّ على الايجاب والقبول ، فلأنّه بذلك يصدق عنوان الصلح فتشمله الإطلاقات العامة والخاصة.

٢ ـ وأمّا اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام وبالعكس ، فلعدم احتمال إمضاء الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك.

وفى موثقة اسحاق بن عمار عن الامام الصادق 7 عن أبيه 7 أن على بن أبي طالب 7 كان يقول : « من شرط لامراته شرطاً فليفِ لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً » [١] ؛ والشرط ان لم يفهم منه ما يشمل المعاملة أيضاً فبالإمكان التعدّى منه إليها من باب تنقيح المناط والغاء الخصوصية.


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست