responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 87

٢ ـ وأما وجوب الغُسل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 8 : « الرجل يغمّض الميت أعليه غسل؟ قال : اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » [١]. وهى كما تدل على أصل وجوب الغُسل بالمس تدل على التقييد بما بعد البرد ايضا.

٣ ـ وأما التقييد بمسّ ميت الانسان ، فلصحيح الحلبي : « سألت ابا عبداللّه 7عن الرجل يمس الميتة أينبغى أن يغتسل منها؟ فقال : لا ، إنما ذلك من الانسان » [٢].

على أنّ أصل البراءة بعد القصور فى المقتضى كافٍ.


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب غسل المس ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب غسل المس ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست