٢ ـ وأما وجوب الغُسل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 8 : « الرجل يغمّض الميت أعليه غسل؟ قال : اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » [١]. وهى كما تدل على أصل وجوب الغُسل بالمس تدل على التقييد بما بعد البرد ايضا.
٣ ـ وأما التقييد بمسّ ميت الانسان ، فلصحيح الحلبي : « سألت ابا عبداللّه 7عن الرجل يمس الميتة أينبغى أن يغتسل منها؟ فقال : لا ، إنما ذلك من الانسان » [٢].
على أنّ أصل البراءة بعد القصور فى المقتضى كافٍ.
[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب غسل المس ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب غسل المس ، حديث ٢.