responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 86

الدفن

١ـ وأما وجوب الدفن ، فممّا لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز المتشرعة والنصوص الخاصة المتفرقة.

٢ـ وأما كونه بالمواراة فى الارض ، فيقتضيه ظاهر لفظ الدفن المذكور فى الروايات.

٣ـ وأما اعتبار الوصفين ، فلأن ظاهر الروايات أن الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر.

٤ ـ واما وضعه فى القبر بالكيفية المتقدمة ، فلم ينقل فى ذلك خلاف. وقد يستدل له بصحيحة يعقوب بن يقطين : « سالت ابا الحسن الرضا 7عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره » [١] ، فان الذيل يدل على ثبوت كيفية خاصة لوضع الميت فى قبره ، وحيث لايحتمل ان تكون كيفية مغايرة لما انعقدت عليه سيرة المتشرعة خارجاً فيتعيّن ان تكون هى المقصودة.

مسّ الميت

١ ـ وأما أنَّ المس يوجب تنجس الماس ، فلصحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه 7 : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب » [٢] ، فإنها وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف ايضا إلاّ أنها تقيد بحالة الرطوبة بالإرتكاز.


[١] وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب غسل الميت ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٣٤ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست