يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسحهما على الجبهة والجبينين من قصاص الشعر الى طرف الانف الأعلى والحاجبين ، ثم مسح باطن اليد اليسرى على تمام ظاهر اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع ، ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.
ويصح التيمم على مطلق وجه الارض.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع ، فهو المعروف ، بتقريب أن الوارد فى صحيحة زرارة « سألت ابا جعفر 7عن التيمم فضرب بيده على الارض ... » [١] وفى صحيحته الاخري : « ... فوضع ابو جعفر 7كفّيه على الارض ... » [٢] وحيث ان المورد من باب المطلق والمقيد فيلزم تقييد الوضع بالضرب.
٢ ـ وأما أنه بالباطن بالرغم من أن ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر ايضا ، فباعتبار كونه الفردالمتعارف ، فلوكانت الأخبار البيانية تقصد الاعم لنبّهت على ذلك.
[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٥.