responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 276

وإن كان نحره فى غير منى لم يجزء عن صاحبه » [١] وغيره.

بل إن السيرة القطعية المتوارثة على تعيّن ذلك خير دليل عليه.

٤ ـ وأمّا اشتراط القربة ، فلما تقدم فى الطواف.

٥ ـ وأمّا تقسيم الهدى أثلاثاً ، فقد يستدل له بقوله تعالي : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » [٢] بعد ضمّه إلى قوله تعالي : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [٣] ، فإنَّ الآيتين الكريمتين تشتركان فى الدلالة على وجوب الأكل ، وتدل الاولى على وجوب إطعام البائس الذى هو الفقير غير المتمكن من الخروج والطواف بالأبواب ، والثانية على وجوب إطعام القانع ـ الذى يقنع بما اُعطى ـ والمعتر ، وهو المارُّ الذى يتوقع إطعامه ، وحيث إنّ القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما عنوان الفقر ، فيكون المستفاد من مجموع الآيتين لزوم التقسيم إلى ثلاث حصص بالشكل المتقدم.

هذا وقد ذهب البعض إلى أنَّ القانع والمعتر قسمان من الفقير ، وبذلك يكون المستفاد من الآيتين لزوم التقسيم إلى قسمين لاثلاثة : قسم للحاج نفسه وقسم للفقراء.

ثمّ انّ وجوب الأكل على تقدير القول به يختص بالمتمكنّ كما هو واضح.

إلاّ انّ اصل وجوبه محل تأمّل لقرب احتمال أن يكون الأمر به وارداً مورد توهم الحظر ومن ثَمَّ يكون المقصود منه نفى التحريم.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب الذبح ، حديث ٢.

[٢] الحج : ٢٨.

[٣] الحج : ٣٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست