responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 277

الحلق أو التقصير

يجب ـ بعد الرمى والذبح ـ الحلق عن قربة فى مني.

والمشهور إعتبار أن يكون فى اليوم العاشر نهاراً.

وعلى المرأة التقصير. والرجل بالخيار بينه وبين الحلق فى غير حجه الأول. وأمّا فيه ، فمورد خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا وجوب الحلق أو التقصير فى الجملة ، فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على الإتيان بذلك بنحو الوجوب.

وقد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ... ) [١] ، ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... ) [٢].

٢ ـ وأما أنّ ذلك بعد الرمى والذبح ، فهو المشهور. ويمكن إستفادته من صحيحة جميل عن أبى عبداللّه 7 : « سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لاينبغي إلاّ أن يكون ناسياً ، ثمّ قال : انّ رسول اللّه 9أتاه اُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى لهم أن يقدّموه إلاّ اخّروه ولاشيئاً كان ينبغى لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال : لا حرج » [٣] وغيرها فإنّها تدلّ على أنَّ وظيفة الحلق بعد الذبح ، وحيث إنَّ الذبح بعد


[١] الفتح : ٢٧.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] من لايحضره الفقيه : ٢ / ٣٠١ ؛ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الذبح ، حديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست