١ ـ اما وجوب ما ذكر ، فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[١] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر 7 الوارد في المتمتع : « ... وعليه الهدي. قلت : وما الهدي؟ فقال : فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » [٢] وغيره.
٢ ـ وأمّا أنَّه بعد الرمي ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... » [١] ، وصحيحة أبى بصير المتقدمة فيمن يفيض من المشعر ليلاً من النساء والضعفاء ، وغيرهما.
٣ ـ وأمّا أنَّ محله مني ، فلم يُعرف فيه خلاف. ويمكن إستفادته من قوله تعالي : « ولاتحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدى محِله » [٢] ، حيث يدل على أنَّ للهدى محلاً خاصاً معهوداً ، ولامحل يمكن عهده إلا مني.
ويدل عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم عن أبى عبداللّه 7 : « رجل يضل هَدْيَهُ فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضل عنه ،
[١] البقرة : ١٩٦. [٢] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الذبح الحديث ٥. [٣] المبسوط ١ : ٢٠٧ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢. [٤] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.