responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 275

الذبح أو النحر

يجب فى حج التمتع ـ بعد الرمى ـ ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة.

والمشهور لزوم تقسيم الحيوان أثلاثاً : ثلثاً لنفسه ، وثلثاً للفقراء ، وثلثاً للمؤمنين هدية.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما وجوب ما ذكر‌ ، فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر 7 الوارد في المتمتع : « ... وعليه الهدي. قلت : وما الهدي؟ فقال : فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » [٢] وغيره.

٢ ـ وأمّا أنَّه بعد الرمي ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... » [١] ، وصحيحة أبى بصير المتقدمة فيمن يفيض من المشعر ليلاً من النساء والضعفاء ، وغيرهما.

٣ ـ وأمّا أنَّ محله مني ، فلم يُعرف فيه خلاف. ويمكن إستفادته من قوله تعالي : « ولاتحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدى محِله » [٢] ، حيث يدل على أنَّ للهدى محلاً خاصاً معهوداً ، ولامحل يمكن عهده إلا مني.

ويدل عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم عن أبى عبداللّه 7 : « رجل يضل هَدْيَهُ فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذى ضل عنه ،


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الذبح الحديث ٥.

[٣] المبسوط ١ : ٢٠٧ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢.

[٤] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست