responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 274

٦ ـ وأمّا اعتبار إحراز الإصابة ، فلأنَّ المطلوب رمى الجمرة لامطلق الرمي ، والإشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقيني. مضافاً إلى إستصحاب عدم تحقق الإصابة الواجبة.

٧ ـ وأمّا إعتبار كون الإصابة بالرمى دون الوضع ، فلأنَّ أحدهما مغاير للاخر ، وبالوضع لايصدق عنوان الرمى المطلوب.

٨ ـ وأمّا إعتبار أن تكون من الحرم ، فمما لا إشكال فيه. ويدل عليه صحيح زرارة عن أبى جعفر 7 : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يُجزئك » [١] وغيره.

٩ ـ وأمّا إعبتار أن تكون أبكاراً ، فقد ادّعى عليه الإجماع. وقد دلت عليه رواية عبدالأعلى عن أبى عبداللّه 7 : « لاتأخذ من حصى الجمار » [٢]. لكنها ضعيفة بسهل. والإجماع على تقدير تحققه لاعبرة به لإحتمال مدركيته.

ومعه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنياً على الاحتياط ، تحفظاً من مخالفة الإجماع المدّعي.


[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست